الشهيد الثاني

117

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من الواصف ( ضمن الدافع ) لذي البينة مثلها ، أو قيمتها ( ورجع ) الغارم ( على القابض ) بما غرمه ، لأن التلف في يده ( 1 ) ، ولأنه عاد إلا أن يعترف الدافع له ( 2 ) بالملك فلا يرجع لو رجع عليه ( 3 ) لاعترافه ( 4 ) بكون الأخذ منه ظلما ، وللمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا يرجع على الملتقط ، سواء تلفت في يده ( 5 ) أم لا . ولو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم ( 6 ) الرجوع